(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)
وهو: الرَّمي بزنا أو لواطٍ.
(إِذَا قَذَفَ المُكَلَّفُ) المختارُ ولو أخرسَ بإشارةٍ (مُحْصَناً)، ولو مجبوباً، أو ذاتَ محرَمِهِ 1، أو رتقاءَ؛ (جُلِدَ) قاذفٌ (ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ) القاذفُ (حُرًّا)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور: 4].
(وَإِنْ كَانَ) القاذِفُ (عَبْداً) أو أمَةً، ولو عَتَقَ عَقِبَ قَذفٍ؛ جُلِدَ (أَرْبَعِينَ) جلدةً، كما تقدَّم في الزنا.
(وَ) القاذفُ (المُعْتَقُ بَعْضُهُ) يُجلَدُ (بِحِسَابِهِ)، فمَن نصفُه حُرٌّ يُجلَدُ ستِّين جلدةً.
(وَقَذْفُ غَيْرِ المُحْصَنِ) ولو قِنَّهُ (يُوجِبُ التَّعْزِيرَ) على القاذفِ؛ رَدْعاً عن أعراضِ المعصومين.
(وَهُوَ)، أي: حدُّ القذفِ (حَقٌّ لِلمَقْذُوفِ)؛ فيَسقُطُ بعَفْوِه، ولا يُقامُ إلا بطَلَبِه، كما يَأتي، لكن لا يَستَوفِيه بنفسِه، وتقدَّم 2.
(وَالمُحْصَنُ هُنَا)، أي: في بابِ القذفِ هو: (الحُرُّ، المُسْلِمُ،
الجزء: 3 - الصفحة: 393
العَاقِلُ، العَفِيفُ) عن الزنا ظاهِراً، ولو تائباً منه، (المُلْتَزِمُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ)، وهو ابنُ عشرٍ، وبنتُ تسعٍ، (وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ)، لكن لا يُحَدُّ قاذفٌ غيرَ بالغٍ حتى يَبلُغَ ويُطالِبَ.
ومَن قَذَف غائباً؛ لم يُحَدَّ حتى يَحضُرَ ويَطلُبَ، أو يَثبُتَ طَلبُه في غيبتِه.
ومَن قال لابن عشرين: زنَيْتَ مِن ثلاثين سنةً؛ لم يُحَدَّ.
(وَصَرِيحُ القَذْفِ) قولُ 3: (يَا زَانٍ، يَا لُوطِيُّ، ونَحْوُهُ)، كـ: يا عاهرُ 4، أو قد زنيتَ، أو زنَى فرجُك، ويا مَنيوكُ، ويا مَنيوكةُ، إن لم يُفَسِّرْهُ بفِعلِ زوجٍ أو سيِّد.
(وَكِنَايَتُهُ)، أي: كنايةُ القذفِ: (يَا قَحْبَةُ 5، و (يَا فَاجِرَةُ)، و (يَا خَبِيثَةُ)، و (فَضَحْتِ زَوْجَكِ، أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ، أَوْ جَعَلْتِ لَهُ قُرُوناً، وَنَحْوُهُ)، كـ: علَّقْتِ عليه أولاداً مِن غيرِه، أو أفسدْتِ فراشَه،
الجزء: 3 - الصفحة: 394
ولعربي: يا نَبَطي 6، ونحوُه، وزَنَت يدُكَ، أو رِجلُكَ 7، ونحوُه، (إِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ القَذْفِ؛ قُبِلَ) وعُزِّرَ؛ كقولِه: يا كافِرُ، يا فاسِقُ، يا فاجِرُ، يا حِمارُ، ونحوُه.
(وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ) قَذَف (جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقَطعِ بكذِبِه.
وكذا لو اختَلَفا فقال أحدُهما: الكاذبُ ابنُ الزانيةِ؛ عُزِّر ولا حدَّ.
(وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِالعَفْوِ)، أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذِفِ.
(وَلَا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بِدُونِ الطَّلَبِ)، أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حقَّهُ كما تقدَّم 8، ولذلك 9 لو قال لمكلَّفٍ 10: اقذِفْني، فقَذَفَهُ؛ لم يُحَدَّ وعُزِّرَ.
وإن مات المقذُوفُ ولم يُطالِبْ به؛ سَقَط، وإلا فلجميعِ الورثةِ.
الجزء: 3 - الصفحة: 395
ولو عفا بعضُهُم حُدَّ للباقي كامِلاً.
ومَن قَذَف ميتاً حُدَّ بطلبِ وارِثٍ مُحصَنٍ.
ومَن قَذَفَ نبيًّا كَفَرَ وقُتِلَ، ولو تاب، أو كان كافراً فأسْلَم.
الجزء: 3 - الصفحة: 396