الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وما أُلْحِق بذلك مِن الادِّهانِ، والاكتِحالِ، والاختِتانِ، والاستحدادِ، ونحوِها.
السِّواكُ والمِسواكُ: اسمٌ للعودِ الذي يستاكُ 1 به، ويُطلَقُ السِّواكُ على الفعلِ، أي: دلكُ الفمِ بالعودِ لإزالةِ نحوِ تغيُّرٍ، كالتسوكِ.
(التَّسَوُّكُ بِعودٍ لَيِّنٍ)، سواءٌ كان رَطباً أو يابساً مُندًّى، مِن أراكٍ أو زيتونٍ أو عُرْجونٍ 2 أو غيرِها، (مُنْقٍ) للفمِ، (غَيْرِ مُضِرٍّ)، احترازٌ 3 عن الرُّمانِ، والآسِ 4، وكلِّ ما له رائحةٌ طيبةٌ، (لَا يَتَفَتَّتُ)، ولا يجرَحُ.
ويُكره بعودٍ يَجرحُ، أو يضرُّ، أو يتفتَّتُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

و (لَا) يُصيبُ السُّنةَ مَن استاك (بِأُصْبعِهِ، وَخِرْقَةٍ) ونحوِها 5؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يرِدْ به، ولا يحصُلُ به الإنقاءُ كالعُودِ.
(مَسْنُونٌ كُلَّ وِقْتٍ)، خبرُ قولِه: (التَّسَوُّكُ)، أي: يسنُّ كلَّ وقتٍ؛ لحديثِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه الشافعي، وأحمدُ وغيرُهما 6، (لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ) فيُكره، فرضاً كان الصومُ أو نفلاً، وقبلَ الزَّوالِ: يُستحبُّ له بيابسٍ، ويُباحُ برَطْبٍ، لحديثِ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» أخرجه البيهقي عن عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ 7. (مُتأكِّدٌ)، خبرٌ ثانٍ لـ (التَّسَوُّكُ)، (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً، (وَ) عندَ (انْتِبَاهٍ) مِن نومِ ليلٍ أو نهارٍ، (وَ) عندَ (تَغَيُّرِ) رائحةِ

الجزء: 1 - الصفحة: 107

(فَمٍ) بمأكولٍ أو غيرِه، وعندَ وضوءٍ، وقراءةٍ، زاد الزركشي والمصنِّفُ في الإقناعِ 8: ودخولِ منزلٍ، ومسجدٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخُلُوِّ المعِدةِ مِن الطعامِ، واصفرارِ الأسنانِ.
(ويَسْتَاكُ عَرْضاً) استحباباً بالنسبةِ إلى الأسنانِ، بيدِه اليسرى، على أسنانِه ولِثَّتِه ولِسانِه، ويغسِلُ السِّواكِ، ولا بأس أنْ يَستاكَ به اثنان فأكثرَ.
قال في الرِّعايةِ: (ويقولُ إذا استاك: اللهم طهِّر قلبي، ومَحِّصْ ذنوبي) 9. قال بعضُ الشافعيةِ: (ويَنوي به الإتيانَ بالسنةِ) 10. (مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ)، فتُسنُّ البَداءةُ بالأيمنِ في سواكٍ، وطُهُورٍ، وشأنِه 11 كلِّه، غيرَ ما يُستقذَرُ.
(ويَدَّهِنُ) استحباباً (غِبّاً)، يوماً يدَّهنُ ويوماً لا يدَّهنُ؛ لأنه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّرَجُلِ إلَّا غِبًّا» رواه النسائي، والترمذي وصحَّحه 12،

الجزء: 1 - الصفحة: 108

والتَّرَجُّلُ: تَسريحُ الشعرِ ودَهْنُه.
(ويَكْتَحِلُ) في كلِّ عينٍ (وِتْراً) ثلاثاً، بالإثْمِد المُطيَّبِ، كلَّ ليلةٍ قبلَ أن ينامَ؛ لفعلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ، رواه أحمدُ وغيرُه عن ابنِ عباسٍ 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

ويُسنُّ نظرٌ في مرآةٍ، وتَطيُّبٌ.
14 (وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ)، أي: أن يقولَ: بسمِ اللهِ، لا يقومُ غيرُها مَقامَها؛ لخبرِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمدُ وغيرُه 15، وتَسقُطُ مع السَّهوِ، وكذا غُسلٌ وتيمُّمٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

(وَيَجِبُ الخِتَانُ) عندَ البلوغِ (مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكراً كان أو خُنْثى أو أُنثى 16، فالذَّكَرُ: بأخذِ جلدةِ الحَشَفةِ، والأنثى: بأخذِ جِلدةٍ فوقَ مَحَلِّ الإيلاجِ تُشبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، ويستحبُّ ألا تؤخَذ كلُّها، والخنثى: بأخذِهما.
وفِعلُه زمنَ صِغرٍ أفضلُ، وكُره في سابعِ يومٍ، ومِن الولادةِ إليه.
(ويُكْرَهُ القَزَعُ 17)، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضٍ، وكذا حلقُ القَفا لغيرِ حجامةٍ ونحوِها.
ويُسنُّ إبقاءُ شعرِ الرأسِ، قال أحمدُ: (هو سنَّةٌ، لو نَقوى عليه اتخذناه، ولكن له كُلْفُة ومُؤْنَة) 18، ويسرِّحُه ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكِبيه؛ كشعرِه عَلَيْهِ السَّلَامُ 19، ولا بأس بزيادةٍ، وجَعْلِه ذؤابةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ويُعْفِي لحيتَه، ويحرمُ حَلقُها، ذكره الشيخُ تقي الدينِ 20، ولا يُكره أخذُ ما زاد على القَبْضةِ، وما 21 تحتَ حَلقِه.
ويَحُفُّ شارِبَه، وهو أَوْلى من قَصِّه، ويُقلِّم أظفارَه مخالِفاً، ويَنتِفُ إبطَه 22، ويَحلِقُ عانتَه، وله إزالتُه 23 بما شاء، والتَّنْويرُ 24 فَعَله أحمدُ في العورةِ وغيرِها، ويَدْفِنُ ما يُزيلُه مِن شعرِه وظفرِه 25 ونحوِه.
ويفعلُه كلَّ أسبوعٍ يومَ الجمعةِ قبلَ الزَّوالِ، ولا يتركُه فوقَ أربعين يوماً، وأما الشاربُ ففي كلِّ جمعةٍ.
(وَمِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ)، وهي جمعُ سُنَّةٍ، وهي في اللغةِ: الطريقةُ، وفي الاصطلاحِ: ما يُثابُ على فعلِه ولا يُعاقَبُ على تركِه، وتُطلق أيضاً على: أقواله وأفعاله وتقريراته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

وسُمِّي غسلُ الأعضاء على الوجهِ المخصوصِ وضوءاً؛ لتنظيفِه المتوضئَ وتحسينِه.
(السِّوَاكُ)، وتقدَّم أنَّه يتأكدُ فيه 26، ومَحَلُّه عندَ المضمضةِ.
(وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثاً) في أوَّلِ الوضوءِ، ولو تحقَّق طهارتُهما، (وَيَجِبُ) غسلُهما ثلاثاً بنيةٍ وتسميةٍ (مِنْ نومِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضوءٍ)؛ لما تقدَّم في أقسامِ الماءِ، ويسقطُ غسلُهما والتسميةُ سهواً، وغَسْلُهما لمعنىً فيهما، فلو استعمل الماءَ ولم يُدخِل يدَه في الإناءِ؛ لم يصحَّ وضوؤه، وفَسَد الماءُ.
(وَ) مِن سننِ الوضوءِ: (البَدَاءَةُ 27) قبلَ غسلِ الوجهِ (بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ)، ثلاثاً ثلاثاً بيمينِه، واستنثارٍ 28 بيسارِه.
(وَ) مِن سننِه: (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا)، أي: في المضمضةِ والاستنشاقِ (لِغَيْرِ صَائِمٍ) فتُكره،

الجزء: 1 - الصفحة: 113

والمبالغةُ في مضمضةٍ 29: إدارةُ الماءِ بجميعِ فمِه، وفي استنشاقٍ 30: جذبُه بنَفَسٍ 31 إلى أقصى أنفِ، وفي بقيةِ الأعضاءِ: دَلْكُ ما يَنْبو عنه الماءُ للصائمِ وغيرِه.
(وَ) مِن سننِه: (تَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثِيفَةِ)، بالثاءِ المثلثةِ، وهي التي تستُرُ البشَرةَ، فيأخذ كفًّا مِنْ ماءِ، يَضَعُه مِن تحتِها بأصابعِه مُشْتَبِكةً، أو مِن جانبيها ويَعرُكُها، وكذا عَنْفَقَةٌ، وباقي شعورِ الوجهِ.
(وَ) مِن سننِه: تخليلُ (الأَصَابِعِ)، أي: أصابعِ اليدين والرجلين، قال في الشَّرحِ: (وهو في الرجلين آكدُ) 32، ويُخلِّلُ أصابعَ رِجْلَيه بخِنْصِرِ 33 يدِه اليسرى، مِن باطنِ رِجلِه 34 مِن خِنصِرِها إلى إبهامِها، وفي اليسرى بالعكسِ، وأصابعُ يدَيْه إحداهُما بالأخرى، فإنْ كانت أو بعضُها مُلْتَصِقةً؛ سقط.
(وَ) مِن سننِه: (التَّيَامُنُ) بلا خلافٍ، (وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُذُنَيْنِ) بعدَ مَسْحِ رأسِه، ومجاوزةُ محلِّ فرضٍ.
(وَ) مِن سننِه: (الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالِثَةُ)، وتُكره الزيادةُ عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

ويَعملُ في عدَدِ الغَسَلات بالأقلِّ.
ويجوزُ الاقتصارُ على الغَسلةِ الواحدةِ، والثنتان أفضلُ منها، والثلاثةُ أفضلُ منهما.
ولو غَسَل بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ مِن بعضٍ؛ لم يُكره.
ولا يُسنُّ مَسْحُ العنقِ، ولا الكلامُ على الوضوءِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل