الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بَابُ الرَّهْنِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

هو لغةً: الثُّبوتُ والدوامُ، يقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكِدٌ، ونِعْمَةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ.
وشرعاً: تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بعَيْنٍ يُمكِنُ استيفاؤه مِنها أو مِن ثمنِها.
وهو جائزٌ بالإجماعِ 1. ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما.
ويُعتَبرُ معرفةُ قدرِه، وجنسِه، وصفتِه، وكونُ راهنٍ جائزَ التَّصرُّفِ، مالِكاً للمرهونِ، أو مأذوناً له فيه.
و(يَصِحُّ) الرهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجْوزُ بَيْعُهَا)؛ لأنَّ القصدَ منه الاستيثاقُ بالدَّينِ، ليتوصَّلَ إلى استيفائِه مِن ثمنِ الرهنِ عندَ تعذُّرِه مِن الراهنِ، وهذا مُتحقِّقٌ في كلِّ عَيْنٍ يجوزُ بيعُها، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه، ويُمَكَّنُ مِن الكَسْبِ، وما يؤدِّيه مِن النُّجومِ رهنٌ معه، وإن عَجَز ثَبَت الرهنُ فيه وفي كسبِه، وإن عَتَق بقِيَ ما أدَّاه رهناً، ولا يصحُّ شرطُ منعِه مِن التَّصرُّفِ.
والمعلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ إنْ كانت تُوجَدُ قبلَ حلولِ الدَّيْنِ؛ لم يصحَّ رهنُه، وإلا صحَّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 300

ويصحُّ الرهنُ (مَعَ الحَقِّ)؛ بأن يقولَ: بِعتُكَ هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ تَرْهَنُني بها عبدَك هذا، فيقولُ: اشتريت منك ورهنتُه؛ لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ لجوازِه 2 إذاً.
(وَ) يصحُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الحقِّ بالإجماعِ 3. ولا يجوزُ قبلَه؛ لأنَّه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يَجزْ قبلَ ثبوتِه، ولأنَّه تابعٌ للحقِّ فلا يسبِقُه.
ويُعتبرُ أن يكونَ (بِدَيْنٍ ثَابِتٍ) أو مآلِهِ إليه، حتى على عَيْنٍ مضمونةٍ؛ كعاريَّةٍ، ومقبوضٍ بعقدٍ فاسدٍ، ونَفعِ إجارةٍ في ذمةٍ، لا على دَيْنِ كتابةٍ، أو ديَةٍ على عاقلةٍ قبلَ الحلولِ، ولا بعهدةِ مَبيعٍ وثمنٍ وأُجرةٍ مُعَيَّنَيْنِ، ونَفعِ نحوِ دارٍ مُعينةٍ.
(وَيَلْزَمُ) الرهنُ بالقبضِ (فِي حَقِّ الرَّاهِنِ فَقَط)؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ مِن جهتِه؛ كالضمانِ في حقِّ الضامِنِ.
(وَيَصِحُّ رَهْنُ المُشَاعِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه في محلِّ الحقِّ، ثم إن رضِيَ الشَّريكُ والمرتهِنُ بكونِه في يدِ أحدِهما أو غيرِهما جاز، وإن اختلفا جَعَلَه حاكمٌ بيدِ أمينٍ أمانةً أو بأجرةٍ.
(وَيَجُوزُ رَهْنُ المَبِيعِ) قبلَ قبضِه (غَيْرِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 301

والمذروعِ والمعدودِ (عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ)، عندَ بائعِه وغيرِه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُه، بخلافِ المكيلِ 4 ونحوِه؛ لأنَّه لا يصحُّ بيعُه قبلَ قبْضِهِ، فكذلك رهنُه.
(وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)؛ كالوقفِ وأمِّ الولدِ (لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ)؛ لعدمِ حصولِ مقصودِ الرهنِ منه، (إِلَّا الثَّمَرَةَ وَالزَّرْعَ الأَخْضَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا بِدُونِ شَرْطِ القَطْعِ)، فيصحُّ رهنُهما مع أنَّه لا يصحُّ بيعُهُما بدونِه؛ لأنَّ النَّهي عن البيعِ لعدمِ الأَمنِ مِن العاهةِ؛ ولهذا أُمِر بوضْعِ الجوائحِ، وبتقديرِ تلفِها لا يفوتُ حقُّ المرتهِنِ مِن الدَّيْنِ؛ لتعلُّقِه بذمَّةِ الراهنِ.
ويصحُّ رهنُ الجاريةِ دونَ ولدِها، وعكسُه، ويُباعانِ، ويختصُّ المرتهِنُ بما قابَلَ الرهنَ مِن الثمنِ.
(وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ) في حقِّ الراهِنِ (إِلَّا بِالقَبْضِ)؛ كقبضِ المبيعِ؛ لقولِه تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]، ولا فرقَ بينَ المكيلِ وغيرِه، وسواءٌ كان القبضُ مِن المرتهِنِ أو مَن اتفقَا عليه.
والرهنُ قبلَ القبضِ صحيحٌ، وليس بلازمٍ؛ فللراهنِ 5 فَسخُه والتَّصرفُ فيه، فإن تصرَّف فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛ بَطَل، وبنحوِ

الجزء: 2 - الصفحة: 302

إجارةٍ أو تدبيرٍ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه لا يَمنَعُ مِن البيعِ.
(وَاسْتدَامَتُهُ)، أي: القبضِ (شَرْطٌ) في اللُّزومِ؛ للآيةِ، وكالابتداءِ.
(فَإِنْ أَخْرَجَهُ) المرتهِنُ (إِلَى الرَّاهِنِ بِاخْتِيَارِهِ) ولو كان نيابةً عنه؛ (زَالَ لُزُومُهُ)؛ لزوالِ استدامةِ القبضِ، وبقيَ العقدُ كأنَّه لم يُوجَدْ فيه قَبضٌ، ولو آجَرَه أو أعارَه لمرتهِنٍ أو غيرِه بإذنِه فلزومُه باقٍ.
(فَإِنْ رَدَّهَ)، أي: ردَّ الراهنُ الرهنَ (إِلَيْهِ)، أي: إلى المرتهِنِ (عَادَ لُزُومُهُ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه أقبضَه باختيارِه، فلزِمَ كالابتداءِ، ولا يحتاجُ إلى تجديدِ عقدٍ؛ لبقائِه.
ولو استعار شيئاً ليَرْهَنَه جاز، ولربِّه الرجوعُ قبلَ إقباضِه لا بعدَه، لكنْ له مطالبةُ الراهِنِ بفكاكِه مطلقاً، ومتى حلَّ الحقُّ ولم يَقضِهِ؛ فللمرتهِنِ بيعُه واستيفاءُ دَيْنَه منه، ويَرجِعُ المُعيرُ بقيمتِه أو مثلِه، وإن تلِف ضمِنَه الراهِنُ - وهو المستعيرُ - ولو لم يُفرِّطْ المرتهِنُ.
(وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، أي: مِن الراهنِ والمرتهنِ (فِيهِ)، أي: في الرهنِ المقبوضِ (بغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ)؛ لأنَّه يفوِّتُ على الآخَرِ حقَّه، فإن لم يتفقَا على المنافعِ لم يَجزْ الانتفاعُ، وكانت معطَّلةً، وإن اتفقَا على الإجارةِ أو الإعارةِ؛ جاز.
ولا يُمنَعُ الراهِنُ مِن سَقْيِ شجرٍ، وتلقيحٍ، ومداواةٍ، وفَصْدٍ،

الجزء: 2 - الصفحة: 303

وإنزاءِ فحلٍ على مرهونَةٍ، بل مِن قطعِ سِلْعَةٍ 6 خَطِرَةٍ.
(إِلَّا عِتْقَ الرَّاهِنِ) المرهونَ (فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الإِثْمِ)؛ لأنَّه مبني على السِّرايةِ والتَّغليبِ، (وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ) حالَ الإعتاقِ مِن الراهِنِ؛ لأنَّه أبطَلَ حقَّ المرتهنِ مِن الوثيقةِ، وتكونُ (رَهْناً مَكَانَهُ)؛ لأنها بَدَلٌ عنه.
وكذا لو قَتَله، أو أحْبَل الأمةَ بلا إذنِ المرتهنِ، أو أقرَّ بالعتقِ وكذَّبَه.
(وَنَمَاءُ الرَّهْنِ) المتَّصِلِ والمنفصِلِ؛ كالسِّمَنِ، وتعلُّمِ الصنعةِ، والولدِ، والثمرةِ، والصوفِ، (وَكَسْبُهُ، وَأَرْشُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ؛ مُلْحَقٌ بِهِ)، أي: بالرهنِ، فيكونُ رهناً معه، ويُباعُ معه لوفاءِ الدينِ إذا بِيعَ 7. (وَمُؤْنَتُهُ)، أي: الرهنِ (عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيّبِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رواه الشافعي، والدارقطني 8،

الجزء: 2 - الصفحة: 304

وقال: (إسنادٌ 9 حسنٌ متصلٌ) 10. (وَ) على الراهنِ أيضاً (كَفَنُهُ)، ومُؤنةُ تَجهيزِه بالمعروفِ؛ لأنَّ ذلك تابعٌ لمؤنَتِه، (وَ) عليه أيضاً (أُجْرَةُ مَخْزَنِهِ) إن كان مخزوناً، وأُجرَةُ حِفْظِه.
(وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ)؛ للخبرِ السَّابقِ، ولو قبلَ عقدِ الرهنِ كبعدَ الوفاءِ؛ (إِنْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ) ولا تفريطٍ (مِنْهُ)، أي: مِن المرتهنِ؛ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، قاله عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 11؛ لأنَّه أمانةٌ في يدِه كالوديعةِ، فإن تعدَّى أو فرَّط ضَمِن.
(وَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ)، أي: الرهنِ (شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ)؛ لأنَّه كان ثابِتاً في ذمِّةِ الراهنِ قبلَ التَّلفِ، ولم يُوجَدْ ما يُسقِطُه، فبقيَ بحالِه، وكما لو دَفَع إليه عبداً ليبيعَه ويَستوفِيَ حقَّه مِن ثمنِه.

الجزء: 2 - الصفحة: 305

(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ)، أي: الرهنِ؛ (فَبَاقِيهِ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ)؛ لأنَّ الدَّيْنَ كلَّه مُتعلِّقٌ بجميعِ أجزاءِ الرهنِ، (وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ) 12؛ لما سَبَق، سواءٌ كان ممَّا تُمْكِنُ 13 قِسمتُه أوْ لَا.
ويُقبَلُ قولُ المرتهِنِ في التلفِ، وإن ادَّعاه بحادثٍ ظاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنةً بالحادثِ، وقُبِل قولُه في التَّلفِ وعدمِ التفريطِ ونحوِه.
(وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ)، أي: في الرهنِ؛ بأنْ رَهَنَه عبداً بمائةٍ، ثم رَهَنه عليها ثوباً؛ لأنَّه زيادةُ استيثاقٍ، (دُونَ) الزيادةِ في (دَيْنِهِ)، فإذا رَهَنه عبداً بمائةٍ لم يَصحَّ جَعْلُه رَهْناً بخمسينَ مع المائةِ، ولو كان يُساوي ذلك؛ لأنَّ الرهنَ اشتغَلَ بالمائةِ الأُولَى، والمشغولُ لا يُشغَلُ.
(وَإِنْ رَهَنَ) واحدٌ (عِندَ اثْنَيْنِ شَيْئاً) على دَيْنٍ لهما، (فَوَفَّى أَحَدَهُمَا)؛ انفَكَّ في نصيبِه؛ لأنَّ عَقْدَ الواحدِ مع اثنين بمنزلةِ عقدَيْنِ، فكأنَّه 14 رَهَنَ كلَّ واحدٍ مِنهما النِّصفَ مُنفرداً، ثم إن طَلَب المقاسمةَ أُجيبَ إليها إن كان الرهنُ مَكيلاً أو مَوزوناً.
(أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئاً فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا؛ انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ)؛ لأنَّ

الجزء: 2 - الصفحة: 306

الرهنَ مُتعددٌ، فلو رَهَن اثنان عبداً لهما عندَ اثنينِ بألفٍ، فهذه أربعةُ عقودٍ، ويَصيرُ كلُّ رُبعٍ منه رَهْناً بمائتين وخمسين.
ومتى قَضى بعضَ دَينِه، أو أُبرئَ مِنه وببعضِه رهنٌ أو كفيلٌ؛ فعمَّا نواهُ، فإن أطلق صَرَفَه إلى أيِّهما شاء.
(وَمَتَى حَلَّ الدَّيْنُ) لزِمَ الراهِنَ الإيفاءُ؛ كالدَّيْنِ الذي لا رَهْنَ به.
(وَ) إن (امْتَنَعَ مِن وَفَائِهِ: فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أَوْ العَدْلِ) الذي تحتَ يدِه الرهنُ (فِي بَيْعِهِ؛ بَاعَهُ)؛ لأنَّه مأذونٌ له فيه، فلا يحتاجُ لتجديدِ إِذْنٍ مِن الراهنِ، وإن كان البائعُ العدلَ اعتُبِرَ إِذْنُ المرتهِنِ أيضاً، (وَوَفَّى الدَّيْنَ)؛ لأنَّه المقصودُ بالبيعِ، وإن فَضَل مِن ثمنِه شيءٌ فلمالِكِه، وإن بقِيَ مِنه شيءٌ، فعلى الراهِنِ.
(وَإِلَّا) يأذَن في البيعِ ولم يوفِّ؛ (أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى وَفَائِهِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ)؛ لأنَّ هذا شأْنُ الحاكِمِ، فإن امتَنَع حَبَسه أو عَزَّره حتى يَفعَلَ، (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)، أي: أصرَّ على الامتناعِ، أو كان غائباً، أو تغيَّبَ؛ (بَاعَهَ الحَاكِمُ وَوَفَّى دَيْنَهَ)؛ لأنَّه حقٌّ تعيَّنَ عليه، فقام الحاكِمُ مَقامَهُ فيه.
وليس للمرتهِنِ بيعُه إلا بإذنِ ربِّه، أو الحاكِمِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 307

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل