كتاب الشهادات
تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه (١)، بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فحرم كتمانها.
ولا يشهد إلا بما علمه برؤية، أو سماع، أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها؛ كنسب وموت ونكاح وملك مطلق ووقف ونحوه.
ومن شهد برضاع أو غيره وصفه، وبزنى ذكر مكانه وزمانه، والمزني بها، ونحوه.