باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق.
وهي لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم.
ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا أو كان فرضه.
ومن حج من مكة أحرم منها، وعمرته من الحل.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ويكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره وينعقد.