كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب الضمان

(١) يصح من جائز التصرف بلفظ: أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه، ولرب الحق طلب أيهما شاء، ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه، ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضى ضامن.
ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم، ومالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها.
وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي، لا حد ونحوه، ويعتبر رضا كفيل فقط، وإن تعذر إحضار مكفول به (٢) مع حياته أخذ كفيله بما عليه، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله.

جارٍ التحميل