باب زكاة الخارج من الأرض
تجب في كل ما يكال ويدخر من حب، وإن لم يكن قوتا كالقرطم (١)، وثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق (٢). ويضم زرع العام الواحد وتمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر، ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم (٣) وزعبل (٤) أو اشتراه بعد بدو صلاحه.
(١) القرطم: نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة، يستعمل زهره تابلا وملونا للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر.
انظر: "المعجم الوسيط" (ص ٧٢٧) (٢) وهذا يعادل في المقاييس الحديثة (٦٥٢ كيلو غرام) تقريبا.
انظر: بحث الدكتور ماجد أبو رخية في مسألة زكاة الزروع والثمار في الندوة الفقهية الثامنة لبيت الزكاة الكويتي (ص ٥١).
و"فتاوى الزكاة"، إصدار بيت الزكاة (ص ٦٦).
(٣) البطم: الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية، تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة، تؤكل في بلاد الشام.
انظر: "المعجم الوسيط" (ص ٦١) (٤) الزعبل: هو شعير الجبل.