كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل

وإن تصرف مشتر قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه أو رهن سقطت، وبعده لا يصح تصرفه، وببيع فله أخذه (١) بأي البيعين شاء.
وإن بنى أو غرس فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه.
وإن مات شفيع قبل طلب سقطت، وبعده لوارثه.
وإن عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته فإن كان مؤجلا أخذه مليء به وإلا فبكفيل، وإن اختلفا في قدر ثمن فقول مشتر، وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع.

جارٍ التحميل