باب نواقض الوضوء
ينقضه: خارج من سبيل، وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم.
وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند، ونحوه.
ومس فرج بيد، أو الذكر بفرج غيره (١). ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، لا من دون سبع، ولا مس شعر أو ظفر، أو أمرد، ولا مع حائل، ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة.
وينقض: غسل ميت، وأكل لحم إبل خاصة.
وكلما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا.
ومن تيقن طهارة، وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومس مصحف، وبعضه بلا حائل، وله حمله بلا مس، وتصفحه بكمه وبعود.
(١) أي: أنه ينقض الوضوء مس الذكر بفرج غيره، أي: غير الذكر، وهو: قبل الأنثى أو دبر مطلقا بلا حائل؛ لأنه أفحش من مسه باليد.