فصل [في ألفاظ الطلاق]
صريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة -اسم فاعل-، فيقع به ولو هازلا، وإن نوى طالق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل حكما.
وإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.
وكنايته الظاهرة، نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج.
والخفية، نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي [واعتزلي] (١)، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، ونحوه، فإذا نواه بها وقع بالظاهرة ثلاث (٢) وبالخفية واحدة، لا بلا نية إلا حال غضب أو خصومة أو سؤالها (٣). وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا، وكذا: ما أحل الله علي حرام، وإن قال: كالميتة والدم، فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينو شيئا فظهار.
(١) ليس في (الأصل) وهو في بقية النسخ.
(٢) كذا بالرفع في (الأصل) و(أ)، وفي (ب) بالنصب: "ثلاثا".
(٣) في (ب): "بسؤالها".
ومن قال: حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما.
وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسك واحدة بالمجلس.
وإن ردت أو وطىء أو فسخ بطل خيارها.