فصل [في المسح على الخفين]
يصح المسح على خف ونحوه، مباح ساتر لفرض، يثبت بنفسه، وعلى عمامة محنكة، أو ذات ذؤابة ساترة للمعتاد لرجل، وخمر (٣) نساء مدارة تحت حلوقهن، في حدث أصغر يوما وليلة لمقيم، وثلاثة بلياليهن بسفر قصر.
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر، إلى حلها (٤)، إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء.
ومن مسح فى سفر ثم أقام أو عكسه: فمسح مقيم، فيمسح ظاهر عمامة، وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
(١) أي: يباح للمتوضئ معين يقرب ماء وضوئه أو غسله، أو يصبه عليه.
(٢) زيادة من (أ) و(ج).
(٣) جمع خمار، وهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها.
(٤) أي أن المسح على الجبيرة يمتد إلى حلها، أي: نزعها.