سن لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها.
وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، ويقع وتسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها وبين حملها.
(١) في (ب): "هو حل قيد النكاح أو بعضه" وقد أقحمت في المتن، وهي من الشرح.
(٢) في (الأصل): "ولا"، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) في (ج): "ماله".
(٤) في (أ) و(ج): "ومتى".