باب زكاة النقدين
يجب (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما.
(١) في (أ) زيادة: "حال".
(٢) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي تجفف فيه الثمار.
(٣) في (أ) تكررت كلمة: "والزكاة" مرتين.
(٤) في (ب) و(ج): "تجب".
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب، ويخرج عنه بالقيمة، وقيمة العروض إليهما.
ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف.
ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في محرم وما أعد لكراء أو نفقة.