كتاب [الجهاد]
الجهاد فرض كفاية؛ ويجب إذا حضره، أو حصر بلده، أو استنفره من له استنفاره (١)، وسن رباط (٢)، وتمامه أربعون يوما.
ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما.
ويتفقد إمام جيشه عند مسير، ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه (٣)، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفجأهم عدو ويخافون كلبه (٤).