كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل

من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده بنى على اليقين.
وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق، ونوى معينة طلقت، وإلا أخرجت بقرعة، كمن طلق إحداهما ثم نسيها.
وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو لحماته بنتك طالق طلقت زوجته، ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه.

جارٍ التحميل