كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل

يجب بعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل.
ويصح صلحه على أكثر منها، وإن اختارها، أو عفا مطلقا، أو هلك جان تعينت.
وإن وكل من يستوفيه ثم عفا ولم يعلم وكيله فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، فإن مات فلسيده.
(١) اللبأ هو: أول اللبن عند الولادة.
"المصباح المنير" (ص ٣٢٦). (٢) أي: لا يستوفى منها في قطع طرف ونحوه.

جارٍ التحميل