فصل [في الفدية]
يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو (١) أي المتولد من المأكول ومن غيره تغليبا للحرمة.
(٢) الصئبان: جمع صؤابة، وهي: بيضة القمل والبرغوث.
"القاموس المحيط" (١/ ٩١). (٣) قوله: "معه" ليس في (ب) و(ج).
شعير، أو ذبح شاة.
وفي جزاء صيد: بين ذبح مثل إن كان، وإطلاقه لمساكين الحرم، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
وأما دم تمتع وقران: فهدي؛ فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج.
ويجب بوطء في فرج، وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول: بدنة، [و] (١) بعده وفي العمرة شاة، وكذا هي إن طاوعته.
ومن كرر محظورا من جنس قبل فدية: فواحدة، إلا في صيد، ومن أجناس لكل جنس فداء، رفض إحرامه أو لا.
ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، دون وطء وصيد وحلق وتقليم.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه (٢) وحيث فعله، ودم إحصار حيث أحصر، ويجزئ صوم وحلق بكل مكان.
والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
(١) الواو ساقطة من (الأصل)، وبدونها لا يستقيم المعنى؛ حيث إن المقصود بقوله: "بعده" أي بعد التحلل الأول، فالصواب إثباتها كما في بقية النسخ.
(٢) كذا في (الأصل) وعليه شرح الشيخ عثمان في "هداية الراغب" (٢/ ٣٦٠)، وفي بقية النسخ: "فيه"