كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب شروط الصلاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

منها: الطهارة، وتقدمت.
ومنها: الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر حتى ينكسر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
ويليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها مطلقا.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما.
ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها أفضل إن سهل، ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها.
ومن شك في دخول وقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو (١) إخبار عارف، وإن تبين أنه قبله أعاد، ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها.
(١) في (ب): "و".

ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا إلا إذا نسيه أو خشي خروج وقت اختيار (١). ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة.
وعورة رجل وأمة: ما بين سرة وركبة، والحرة البالغة: كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
وسن (٢) صلاة رجل في ثوبين، ويجزئه في نفل ستر عورته، وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه (٣)، وصلاتها في قميص وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
وإن انكشف بعض عورة، وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس: أعاد، ويصلي في حرير لعدم (٤)، ومن حبس بنجس (٥) ولا يعيد.
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن كفى أحدهما فالدبر أولى، ويصلي جالسا ندبا يومئ (٦)، ومن أعير سترة قبلها.
وتصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا، وكل نوع وحده (٧). ويصلي عار قاعدا بالإيماء ندبا، وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر (١) في (ج): "اختياره".
(٢) في (أ): "ويسن".
(٣) في (ب): "وفي فرض ستر أحد عاتقيه".
(٤) أي: لعدم ثوب غير الحرير.
(٥) أي: حبس بمكان نجس.
(٦) في (ج) "ويومئ".
(٧) أي: الرجال على حدة، والنساء على حدة.

وبنى وإلا ابتدأ (١). ويكره في صلاة: سدل (٢)، واشتمال الصماء (٣)، وتغطية وجه، وتلثم على فم وأنف، ولف كم، وشد وسط كزنار (٤). وتحرم: خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد، وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، و(٥) منسوج بذهب أو فضة قبل استحالة (٦). ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره، وخالص لحكة وحرب وقمل ومرض، وحشو وعلم ثوب (٧) ورقاع وسجف (٨) لا فوق أربع أصابع مضمومة.
(١) ابتدأ، أي: يقطع صلاته، ويبدأ الصلاة من جديد.
(٢) السدل هو: طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الأخرى، قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٢٠): "هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك".
اهـ. وقيل: هو الإسبال.
وانظر: "تحفة الأحوذي شرح الترمذي" (٢/ ٣٩٣)، و"فيض القدير"، للمناوي (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨). (٣) اشتمال الصماء: أن يجلل الرجل جسمه كله بالثوب دون أن يترك ليديه أو رجليه منفذا يخرجها منه.
(٤) الزنار: خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم.
(٥) في (ب) و(ج): "أو".
(٦) أي: قبل أن يتحول من حالة الذهب والفضة إلى حالة أخرى بسبب النار ونحوها.
(٧) علم الثوب: رسم الثوب، وعلمه: رقمه في أطرافه، وقد أعلمه: جعل فيه علامة.
انظر: "لسان العرب" (١٢/ ٤٢٠). (٨) السجف: الستر، هذا هو الأصل ثم استعير لما يركب على حواشي الثوب.
انظر: "تاج العروس" (١٢/ ٢٦٢).

وكره لرجل معصفر (١) في غير إحرام، ومزعفر.
ومنها: اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فمن حملها أو لاقاها (٢) ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، وإن طين (٣) أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره، وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه، ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه: أعاد، وإلا فلا.
ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر.
وما سقط منه من عضو أو سن طاهر.
ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعطن إبل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق وأسطحتها ومغصوب، وتكره إليها.
ولا تصح فريضة في الكعبة، ولا على ظهرها، والحجر منها، وتسن النافلة فيهما.
ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومسافر متنفل، ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق، ويركع ويسجد أيضا إليها ماش.
ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها.
ويعمل بخبر عن يقين، ومحراب إسلامي، ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره.
(١) المعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العصفر، وهو نبات بري تصبغ به الثياب.
(٢) لاقاها أي: باشر النجاسة ببدنه أو ثوبه.
(٣) طين أرضا: أي كساها بالطين، وصلى على هذا الطين الذي كسيت به.

ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه، ولا يقتدي به، ويتبع مقلد الأوثق عنده.
ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة: أعاد وإلا تحرى وصلى.
ويجتهد عارف لكل صلاة، ويعمل بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية، فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه (١) من نحو ظهر أو راتبة، ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما في ذلك.
وينوي مع التحريمة أو قبلها بيسير في الوقت، وإن قطعها أو تردد فيه (٢) بطلت.
ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته، وكره بلا غرض.
وينوي إمام ومأموم حالهما، فإن نوى منفرد الإمامة أو الإئتمام لم يصح.
وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة، وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه.
ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب، ويبني الخليفة على صلاة إمامه.
وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
* * * (١) في (ج): "ما يصلي".
(٢) أي: تردد في قطع النية.

فصول الكتاب · 228 فصل · 254 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب · 254 صفحة
مقدمة الكتابتصديرتقديم الشيخ/ عدنان بن سالم النهاممقدمة المحققمتن "عمدة الطالب" وأهميتهترجمة المصنفعنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفهطبعات الكتاب السابقةجهود العلماء على "عمدة الطالبوصف النسخ الخطيةعملي في التحقيقكتاب الطهارةفصل [في الآنية]باب الإستنجاءباب [في السواك وغيره]باب الوضوء[صفة الوضوء]فصل [في المسح على الخفين]باب نواقض الوضوءباب الغسل[الأغسال المستحبة]فصل [في صفة الغسل]باب [في التيمم]فصل [في فروض التيمم ومبطلاته][صفة التيمم]باب إزالة النجاسةباب [في الحيض والنفاس][الإستحاضة][النفاس]كتاب الصلاةفصل [في الأذان والإقامة]باب شروط الصلاةباب صفة الصلاةفصل [في مكروهات الصلاة وسننها]فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]باب سجود السهوباب صلاة التطوع[صلاة الوتر][أوقات النهي]باب [في صلاة الجماعة]فصل [في الإمامة]فصل [في موقف الإمام والمأموم]فصل [في الإقتداء]فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]باب صلاة أهل الأعذارفصل [في صلاة المسافر]فصل [في الجمع بين الصلاتين]فصل [في صلاة الخوف]باب صلاة الجمعةفصل [في شروط صحة الجمعة]فصلباب [في صلاة العيدين]باب [في صلاة الكسوف]فصل [في صلاة الإستسقاء]كتاب الجنائزفصل [في غسل الميت]فصل [في الكفن]فصل [في الصلاة على الميت]فصل [في حمل الميت ودفنه]كتاب الزكاةباب زكاة السائمةفصل [في زكاة البقر]فصل [في زكاة الغنم]باب زكاة الخارج من الأرضفصلباب زكاة النقدينباب زكاة العروضباب زكاة الفطرباب إخراج الزكاةباب أهل الزكاة[صدقة التطوع]كتاب الصيامباب [في مفسدات الصوم]فصلفصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام][قضاء رمضان]فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه][تحري ليلة القدر]باب [الإعتكاف]كتاب المناسكباب [في المواقيت المكانية والزمانية]باب [في الإحرام]فصل [في محظورات الإحرام]فصل [في الفدية]فصلفصل [في صيد الحرمين]باب [في دخول مكة]فصلباب صفة الحجفصل[أركان وواجبات الحج والعمرة]فصل [في الفوات والإحصار]باب الهدي والأضحيةفصل[الأضحية]فصل [في العقيقة]كتاب [الجهاد][الغنيمة والفيء وأحكامهما]باب عقد الذمةفصل [في أحكام عقد الذمة]كتاب البيعفصلفصل [في الشروط في البيع]باب الخيارفصل[الإقالة]باب الربا والصرفربا الفضل[ربا النسيئة]باب بيع الأصول والثمارباب السلمباب القرضباب الرهنباب الضمانباب الحوالةباب الصلحباب الحجرفصل [في المحجور عليه لحظه]باب الوكالةباب الشركةباب المساقاة[المزارعة]باب الإجارةفصلفصلباب الجعالةباب السبقباب العاريةباب الغصبباب الشفعةفصلباب الوديعةباب إحياء المواتباب اللقطةباب اللقيطكتاب الوقففصلباب الهبةفصلكتاب الوصيةفصل [لمن تصح الوصية]فصلكتاب الفرائضفصل [في أحكام الجد مع الأخوة]فصلفصلفصلباب العصبةباب [في أصول المسائل]فصل [في المناسخةباب ذوي الأرحامباب [في ميراث الحمل]فصل [في ميراث المفقود]كتاب العتقفصلفصل [في أمهات الأولاد]كتاب النكاحفصلفصل [في شروط النكاح]باب المحرمات فيهفصلفصل [في عيوب النكاح]باب [في نكاح الكفار]كتاب الصداقفصل [في وليمة العرس]باب [في عشرة النساء]فصلفصلباب الخلعفصلكتاب الطلاقفصلفصل [في ألفاظ الطلاق]فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]فصل [في الإستثناء في الطلاق]فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]باب تعليق الطلاق بالشروطفصلباب الرجعةباب [في الإيلاء]باب [في الظهار]فصلباب اللعانفصلكتاب العددفصل [في الإحداد]باب الإستبراءكتاب الرضاعفصلباب الحضانةكتاب الجناياتفصلفصلكتاب الدياتفصل [في مقادير ديات النفس]فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]فصلفصلكتاب الحدودفصل [في حد الزنى]فصل [في حد القذف]فصل [في حد المسكر]فصل [في التعزير]فصل [في حد السرقة]فصل [في حد قطع الطريق]فصل [في قتال البغاة]فصل [في حكم المرتد]كتاب الأطعمةفصلفصل [في الذكاة]فصل [في الصيد]كتاب الأيمانفصلباب النذركتاب القضاءفصل [في أدب القاضي]باب طريق الحكم وصفتهفصلكتاب الشهاداتفصلفصل [في موانع الشهادة]فصل [في عدد الشهود]فصل [في الشهادة على الشهادة]فصلكتاب الإقرارفصلفصلأهم مراجع التحقيق
جارٍ التحميل