فصل [في ميراث المفقود]
من خفي خبره بسفر غالبه السلامة؛ كأسر وتجارة انتظر به تمام تسعين سنة (١) في (ج): "كأمه".
(٢) في (الأصل) و(أ): "وإن"، والمثبت من (ب) و(ج).
(٣) الإختلاج: الإضطراب والتحرك.
منذ ولد.
وإن كان غالبه الهلاك كمن بين أهله (١)، أو بمفازة مهلكة فأربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما.
فصل [في الهدمى والغرقى] في الهدمى والغرقى] وإن مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو نحوه وجهل السابق موتا ولم يختلفوا فيه ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه، وإن اختلفوا في السابق لم يرث كل من الآخر شيئا.
فصل ولا إرث مع اختلاف دين، إلا بالولاء، وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم.
ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد دينهم، وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.
والمرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء.
ويرث مجوسي ونحوه أسلم، أو حاكم إلينا بقرابتيه، وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة، لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.
(١) أي: كمن أخذ من بين أهله.
فصل يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن، في صحة أو مرض غير مخوف، وإن أبانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد.
فصل لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا، ولو غير مكلف إن لزمه (١) قود أو كفارة أو دية، بخلاف قاتل بحق، كقود وحد وشاهد ونحوه.
ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبغض ويورث ويحجب بقدر حريته.
ومن أعتق عبدا فله ولاؤه، وإن اختلف دينهما، ولا يرث نساء بولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن بكتابة أو غيرها.
* * * (١) في (ج): "يلزمه".