فصل [في وليمة العرس]
تسن وليمة بعقد، وتجب إجابة مسلم عينه يحرم هجره إليها أول مرة، إن لم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى، أو في اليوم الثالث، أو ذمي كرهت إجابته.
ولا يجب الأكل، ويخير صائم متنفل.
ويكره نثار (١) والتقاطه، وتسن تسمية على أكل وشرب، وحمده إذا فرغ، وأكله بيمينه مما يليه.
وسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح.