كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب [في الإيلاء]

من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر، أو (١) حتى ينزل عيسى، أو تشرب (٢) الخمر، أو تهبه مالها ونحوه (٣) فمول، ولو مميزا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه، لا مجبوبا كله أو عنينا ونحوه (٤). فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه حاكم (٥) واحدة أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضرارا بلا عذر (٦)، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب صدق بيمينه.

جارٍ التحميل