فصل [في عدد الشهود]
ولا يقبل في زنى وإقرار به إلا أربعة رجال.
ويقبل في بقية الحدود والتعزير وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء: رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كبيع، وأجل، وخيار فيه، ووكالة في مال،
وإيصاء فيه، وعتق، وكتابة، وتدبير، ونحوه: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مدع.
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والحيض والولادة، والرضاع، والإستهلال (١)، وجراحة في حمام أو عرس: امرأة عدل، ورجل أولى.
وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع، وبخلع ثبت العوض، وبانت بدعواه.