ويرجع في اليمين إلى نية حالف إن احتملها لفظه، فإن عدمت فإلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم فإلى التعيين، فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم، ويقدم الشرعي ثم العرفي، ثم اللغوي.
ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده، إلا أن يقول: لا يبيع الخمر ونحوه.
ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بشحم أو كبد أو مخ ونحوه مع الإطلاق.
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، ما لم ينو مباشرته بنفسه.
ومن حلف على ترك وطء زوجته حنث بجماعها، ولا يطأ دار فلان بدخولها، ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره ولم يظهر طعمه فيه لم يحنث، كما لو فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا أو جاهلا في غير طلاق وعتاق أو فعل بعضه.