كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب [في أصول المسائل]

أصول المسائل سبعة: اثنان كزوج وأخت.
وثلاثة: كأم وولدها، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.
وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوج وأم وابن، وأربعة وعشرون: كزوجة وأم ووابن.
وتعول (١) الستة لعشرة، والإثنا عشر أفردا لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعة وعشرين، كالمنبرية (٢). وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه.

جارٍ التحميل