كتاب الزكاة
(١) تجب على حر مسلم (٢) ملك نصابا ملكا مستقرا، إذا مضى الحول في غير معشر (٣). ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا، وإلا فمن كماله.
ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها.
وحول صغار من ملك ككبار (٤)، ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع الحول.
ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء وهي كالدين في التركة.