[النفاس]
وأكثر النفاس (٢) أربعون يوما، ولا حد لأقله، فإن طهرت فيها تطهرت وصلت، ويكره وطؤها فيها، فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض (٣)، وهو كحيض فيما تقدم.
(١) أي: لخوف الوقوع في الزنى ونحوه.
(٢) النفاس لغة: من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته، أي: فرجها.
وشرعا: دم يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة على الولادة كالتألم.
(٣) في (ب): "وتقضي الفروض"!!.