باب زكاة الفطر
تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه، ولا يمنعها دين إلا مع طلب.
فيخرج عن نفسه وعمن يمونه، حتى من تبرع بمؤنته رمضان، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، فأقرب في ميراث.
وعبد بين شركاء عليهم صاع.
وتستحب (١) عن جنين، ولا تجب لزوجة ناشز.
ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ.
وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد بعده لم تلزم (٢) فطرته، وقبله تلزم.
وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره (٣) في باقيه، ويأثم مؤخر عنه، ويقضي.
و(٤) الواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (٥)، فإن عدمت (١) في (أ): "ويستحب".
(٢) في (ب): "أو ولد له بعد لم تلزمه فطرته".
(٣) في (أ): "يكره".
(٤) الواو ليست في (ج).
(٥) الأقط: هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به.
انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٥٩).
أجزأ ما يقتات من حب وتمر (١) لا خبر ولا معيب ولا القيمة.
ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه.