[صفة الوضوء]
ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب، فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق بيمينه، ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا، وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف، ويخلل (١) باطنه.
ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، ثم يمسح رأسه ثم يمسح (٢) أذنيه مرة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، ثم يقول رافعا بصره للسماء: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (٣). ويغسل أقطع (٤) باقي فرضه.
(١) في (الأصل): "وتخليل"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) قوله: "يمسح" مثبتة من (الأصل) وليست في بقية النسخ.
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" (٢٣٤) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونصه: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو يسبغ- الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله"، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
ورواه الترمذي (٥٥) وزاد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "لكن نظره إلى السماء في سنده بعض المقال، فإذا فعله فلا بأس، وإن تركه فلا بأس" ا. هـ. حاشية على "الروض المربع" (١/ ٨٤). (٤) الأقطع: من قطعت يده أو رجله.
ويباح تنشيف، ومعين (١)، ومن وضئ بإذنه ونواه صح.
ويسن في وضوء: سواك، وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب، والبداءة قبل [غسل] (٢) وجه بمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل لحية كثيفة، وأصابع، وتيامن، ودلك، وأخذ ماء جديد للأذنين، وغسلة ثانية وثالثة، وكره فوقها.