فصل [في شروط صحة الجمعة]
شرط صحتها: الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، فإن خرج قبل التحريمة (١) صلوا ظهرا وإلا جمعة.
وحضور أربعين من أهل وجوبها، مستوطنين بقرية، وتصح فيما قارب البنيان، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه، وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه وإلا فنفلا (٢). وتقدم خطبتين؛ من شرطهما: حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله -عليه السلام-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المعتبر، والجهر بحيث يسمعهم.
لا الطهارتان وستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
(١) التحريمة: هي تكبيرة الإحرام.
(٢) في (أ) و(ب) و(ج): "نفلا".
وسن أن يخطب قائما على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويجلس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين قليلا، ويعتمد على نحو سيف، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.