فصل [في الذكاة]
لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.
وتشترط (١): أهلية مذك؛ بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ولو مميزا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومرتد ونحوه.
والآلة؛ وهي كل محدد -ولو مغصوبا- من حديد وحجر وقصب وغيره، غير سن وظفر.
وقطع حلقوم ومريء، لا الودجين (٢). وغير مقدور عليه ومترد في بئر ونحوها يعقره (٣) في أي موضع، إلا أن يكون رأسه بالماء.
(١) في (أ): "ويشترط".
(٢) في (الأصل) و(أ): "بعقره" وكذا في "هداية الراغب" (٣/ ٣٣٦) ط. التركي، والمثبت من (ب).
(٣) الودجان، هما: العرقان المحيطان بالحلقوم.
وقول: "بسم الله"، فإن تركها عمدا لم تبح (١) لا سهوا.
ويكره ذبح بآلة كالة (٢)، وحدها والحيوان يبصره، وكسر عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يوجه إلى غير القبلة.