باب [في الظهار]
الظهار محرم كإيلاء، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد (٧)؛ كأنت علي كظهر أو بطن أمي (٨) أو أختي من رضاع، أو (١) قوله: "أو" ليس في (ج).
(٢) في (ج): "يشرب".
(٣) في (أ): "أو نحوه".
(٤) في (أ): "أو نحوه".
(٥) في (أ) و(ب) و(ج): "الحاكم".
(٦) في (ج): "ضرر".
(٧) في (ب): "مدة".
(٨) في (الأصل): "كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.
حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظاهر، كأنت علي حرام.
ويصح منجزا ومعلقا، ومطلقا (١) ومؤقتا.
ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيه من مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة، كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، وبكلمات فلكل واحدة كفارة.