فصل [في حد السرقة]
من سرق نصابا من حرزه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة (٢)، أو ما يبلغها قيمة، ولا شبهة، قطع كطرار، لا خائن في وديعة ونحوها؛ بل جاحد عارية، ولا قطع بآلة لهو ونحوها، ولا من مال أبيه أو ابنه أو (١) قوله: "حر" ساقط من (أ).
(٢) الدينار يكون من الذهب، ومقداره: (٢٥، ٤ جراما) وربعه يساوي: (٠٦، ١ جراما)، والدرهم يكون من الفضة، ومقداره، (٢،٩٧٥ جراما) فيكون مقدار الثلاثة دراهم: (٩٢٥، ٨ جراما).
انظر: "المكاييل والموازين الشرعية" للدكتور علي جمعة (ص ١٤).
زوجه أو من سيده، أو مسلم من بيت المال.
ولا تثبت إلا بشهادة اثنين، أو إقرار مرتين مع وصفها بعد (١) طلب.
فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كف وحسمت، ومن سرق ثمرا ونحوه من شجره أضعفت عليه قيمته، ولا قطع.