ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ويصح النكاح وسائر العقود.
ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا (١) أي ثمنه المكتوب عليه، فلا يصح، وذلك إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه صح.
كذا في حاشية على "هداية الراغب" (٢/ ٤٣٠) من تقرير مؤلفه الشيخ عثمان بن قائد -رحمه الله-.
(٢) أي: بالمساومة.
(٣) أي: يصح بيع الثوب ونحوه كله كل ذراع بدرهم -مثلا-، ولكن لا يجوز أن يقول للمشتري خذ ما شئت من الثوب -بدون تحديد- كل ذراع بدرهم، ففي الصورة الأولى المبيع معلوم فيصح، وفي الصورة الثانية المبيع مجهول فلا يصح.
(٤) أي: باع عبدا وحرا.
وفي (ج): "أو حرا".
تكفي (١) كتابته (٢). وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتابة.
ويحرم بيع على بيع مسلم، وشراء على شرائه، وسوم على سومه، بعد صريح الرضا.
ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة (٣)، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه (٤)، ويصح بغير جنسه، وبعد قبض ثمنه أو تغير صفته، ومن غير مشتريه، وإن اشتراه أبوه (٥)، أو ابنه جاز.