كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب السبق

(١) يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن ونحوها، لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
ولابد من تعيين المركوبين، واتحادهما نوعا، والرماة والمسافة بقدر معتاد واتحاد نوع القوسين، وخروج عن شبه قمار.
ولكل فسخهما، ولا تصح مناضلة إلا على معين يحسن الرمي.

جارٍ التحميل