كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل [في حد المسكر]

ومما أسكر كثيره فقليله خمر محرم، من أي شيء كان، لا يباح إلا لدفع لقمة غص بها، إن لم يحضره غيره.
وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر (١) ثمانين، وقن أربعين، ويحرم عصير غلا، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.

جارٍ التحميل