وفيما سقي بلا كلفة العشر، وما سقي بها نصفه، وبهما سواء (١) ثلاثة أرباعه.
وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر (٢) ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت.
والزكاة (٣) على مستأجر ومستعير دون مالك.
ويجتمع عشر وخراج في خراجية.
وفي العسل إذا كان عشرة أفراق عشره، أخذه من ملكه أو موات، وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر.
وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس؛ قلت أو كثر.