ربا الفضل
والنسيئة.
[ربا الفضل] فلا يباع مكيل بجنسه، ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا (١)، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا.
وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، إلا في العرايا.
ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة، وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا، ولا يباع منزوع النوى بما فيه نواه، ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم (٢)، أو بمدين منهما.
ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى، وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن ونحوه.
(١) الجزاف: بيع الشيء لا يعلم وزنه ولا كيله.
(٢) قوله: "بمد عجوة ودرهم" ليس في (ب) و(ج).