يحرم الجمع بين أختين، أو عمتين، أو خالتين، أو امرأة وعمتها ونحوه من نسب، أو رضاع، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا لم يصح، وإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل.
وتحرم معتدة ومستبرأة من غيره وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بشرطه، والمحرمة حتى تحل، ولا مسلمة لكافر، ولا كافرة لمسلم غير حرة كتابية ولا أمة لحر إلا إن خاف العنت ولو لحاجة خدمة ولم يجد طولا لنكاح (٢) حرة.
ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، ولحر نكاح أمة أبيه لا أمة ابنه، وليس لحرة نكاح عبد ولدها.
وإن ملك أحد الروجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين غير أمة كتابية، ولايصح نكاح خنثى مشكل حتى يتضح.
(١) في (ج): "وبنت ابنها" مكرر.
(٢) في (ج): "بنكاح".
فصل (١) إن شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتزوج أو يتسرى عليها، أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها صح، ولها الفسخ إن لم يف.
وإن زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر ففعلا بطل النكاحان، وإن سمي لكل مهر غير قليل حيلة (٢) صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو نواه بلا شرط لم يصح كنكاح متعة ومعلق بشرط مستقبل.
فصل وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة أو لا قسم أو أقل من ضرتها أو خيارا فيه، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحوه، بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة [أو] (٣) نسيبة، أو نفى نحو عور فبانت بخلافه فله الفسخ، ومن عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ (٤) ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلة.
(١) في (ب) و(ج): "باب".
(٢) في (أ): "حليلة".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل)، وأثبته من (ب).
(٤) هذه الجملة "ومن عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ" ساقطة من (أ).