كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل [في حكم المرتد]

من أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة، أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو تحريم زنى ونحوه، أو حل خبز ونحوه، أو حكما مجمعا عليه ظاهرا، وعرف فأصر كفر، فيستتاب ثلاثا، ويضيق عليه فيها فإن لم يتب قتل بالسيف.
وتوبته وكل كافر إتيانه بالشهادتين، ولا تقبل (١) ممن سب الله، أو تكررت ردته، ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام.
(١) في (ب): "ولا يقبل".

جارٍ التحميل