ولبنت (٢) منفردة النصف، ثم لبنت ابن كذلك، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأب كذلك.
والثلثان لثنتين فأكثر منهن.
وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس (٣) مع بنت صلب واحدة، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن أعلى منها، وأخت لأب مع أخت لأبوين.
وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر، وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن، وكذا أخت لأب مع أختين لأبوين.
ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه.
والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض.
ولولد أم ذكر أو أنثى السدس، ولإثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية.
(١) في (ج): "تلك".
(٢) في (ب): "النصف لبنت منفردة".
(٣) في (ج): "الثلث"إ!