فصل [في المناسخة
(٣)] إن مات بعض الورثة قبل القسمة؛ فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسم على (١) تعول: من العول، والعول هو: زيادة سهم في المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض.
(٢) المنبرية هي: زوجة وأبوان وبنتان، سميت بذلك؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سئل عنها وهو على المنبر، فقال: "صار ثمنها تسعا".
انظر: "المصنف" لإبن أبي شيبة (١٦/ ٢٦٢ - رقم: ٣١٨٥٢). (٣) المناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو الإبطال أو النقل.
واصطلاحا: أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته.
من بقي.
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره (١)، كإخوة لهم بنون؛ فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح كالإنكسار على أكثر من فريق، وإلا صححت الأولى وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتا من الأولى وإلا ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى.
ومن له شيء [منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء] (٢) من (٣) الثانية ففي سهام الثاني أو وفقها، وتعمل (٤) في ثالث فأكثر كذلك.