وعليه التسوية بين زوجاته في قسم، وعماده الليل، وسن في وطء.
ويقسم لحائض ومريضة ومجنونة مأمونة وغيرها (١). وإن سافرت بلا إذنه أو لحاجتها أو نشزت فلا قسم لها ولا نفقة (٢)، ولها هبة قسمها لضرتها بإذنه، وله يجعله لمن شاء، ولها الرجوع في المستقبل، ولا قسم لسرائره، وأمهات أولاده.
ومن تزوج بكرا أقام عندها سبغا، ثم دار، وثيبا ثلاثا، ثم إن أحبت (٣) لا هو فعل وقضى السبع للبواقي.
ومتى ظهر منها أمارة نشوزها، بأن لم تجبه لإستمتاع أو أجابته متبرمة، أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح.
(١) جاء في (ب) هنا "أي: غير المذكورات، وليس المراد غير المأمونة"، وقد أقحم في المتن، ووضعت عليه علامة تدل على أنه شرح.
(٢) في (ج): "ولا نفقة لها".
(٣) أي: أحبت الثيب أن يسبع لها.