وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، إن (٢) ملكها أو ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل، وخادم، ومركوب، وكسوة ولو لتجمل، وكتب علم، ووفاء دين، ورأس ماله لذلك (٣). ولا يجزئ فيها عمياء ولا شلاء يد أو رجل، أو مقطوعتها، أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد أو أصبع غيرهما (٤)، ولا مريض ميئوس منه، وأم ولد.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا ينقطع إن تخلله رمضان، أو فطر (١) قوله: "مطلقا" ساقط من (ب).
(٢) في (أ): "أو".
(٣) في (ب): "كذلك"، وفي (ج): "ورأس مال كذلك".
(٤) في (الأصل) و(ج): "غيرها"، والمثبت من (أ) وهو موافق لما في "هداية الراغب"، وغيرهما، أي: غير الخنصر والبنصر.
واجب كعيد وحيض ومرض مخوف، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه، ويقطعه وطء مظاهر منها مطلقا.
فإن لم يستطع ني طعام ستين مسكينا، كل مسكين مد بر أونصف صاع من غيره، مما يجزئ في فطرة، لا إن غدا المساكين أو عشاهم، وتعتبر النية في الكل.