كتاب الإقرار
(١) يصح من مكلف مختار، غير محجور عليه، لا من مكره.
ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
ويصح إقرار مريض، إلا لوارثه بماله فكوصية.
وإذا (٢) أقر لزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية، لا بإقراره.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، ولو صار عند الموت وارثا، عكس عطية ووصية.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، أو أقر به وليها المجبر، أو المأذون فيه قبل.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه، وإن كان مكلفا اعتبر تصديقه.