كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل

وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتلفه قبله من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة.
وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ومن ضمان مشتر، ما لم يمنعه بائع.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وصبرة (١) وما ينقل: بنقله، وما يتناول: بتناوله، وما عداه: بتخليته (٢).

جارٍ التحميل