باب [في الحيض والنفاس]
الحيض (١) يمنع الغسل له، والوضوء، والصلاة، ووجوبها، وفعل صوم وطواف واعتكاف، ووطئا في فرج، إلا لمن به شبق (٢) بشرطه (٣)، ويجب به دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون فرج.
وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق.
وتقضي الصوم لا الصلاة.
ولا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ولا مع حمل، وأقله: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.