فصل [في الجمع بين الصلاتين]
يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما (٢) بسفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشائين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن استويا فتأخير أفضل، ويرتب المجموعتين.
وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع عند إحرام أولى، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره إلى فراغ ثانية.
وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، واستمرار عذر إلى دخول وقت الثانية.
(١) في (أ): "ضاق".
(٢) في (ج): " أحديهما".