ومن جامع في نهار رمضان، ولو في يوم لزمه إمساكه، أو دبر (٢) فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل، أو عذرت (٣) المرأة فالقضاء فقط كمسافر جامع في صومه.
وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول، ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط، ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان.
وهي: عتق رقبة [مؤمنة] (٤)، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن عجز سقطت.
(١) الإحليل: قناة الذكر.
(٢) يعني: سواء كان جماع الزوجة من القبل أو من الدبر فالحكم واحد.
(٣) أي: كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه.
(٤) زيادة من (ب).