باب الشفعة
(٣) يحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تقسم إجبارا بيعت بثمنه الذي استقر عليه العقد، فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام ودار صغيرة، ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض، لا زرع وثمر.
وهي على الفور وقت علمه، فإن أخر بلا عذر، أو كذب عدلا بطلت، كما لو طلب أخذ البعض.
وهي بين شركاء بقدر ملكهم فإن عفا البعض أخذ الباقي الكل أو ترك.
(١) نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها.
(٢) في (ب): "وكسر مزمار".
(٣) الشفعة لغة: من الشفع، وهو الزوج.
وشرعا: استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
ومن باع شقصا وسيفا ونحوه فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه.
ولا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم.