إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين من إبانتها لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
وإن اعترف بوطء أمته ولو دون الفرج فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه إن لم يدع استبراء بعده، ويحلف عليه، وإن باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسبه، وبطل البيع.
وتبعية نسب لأب، وحرية أو رق لأم.